المادة 61 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

أ. للبنك المركزي إصدار الأوامر الخاصة بالحدود القصوى لمدد استحقاق كامل الائتمان (Original Maturity) الممنوح ضمن محفظة التجزئة وفقاً لتقديره وعلى البنوك اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتقيد مع متطلبات هذه الأوامر. ب. على البنك عدم منح قروض الغاية منها (تحسين وتطوير العقار، توحيد التزامات العميل الداخلية والخارجية (شراء قروض) أو منح مبالغ نقديةا ...لخ) مقابل رهن عقار قائم لصالح البنك لفترة تتجاوز الحدود القصوى المشار إليها في البند (أ) أعلاه. ج. يُستثنى من أحكام البند (ب) أعلاه قيام البنوك بإعادة شراء القروض السكنية المضمونة برهونات عقارية والتأجير التمويلي للغايات السكنية من بنوك أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك