المادة 60 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
على البنك وعند دراسة طلب الائتمان الأخذ بعين الاعتبار النسب المذكورة في البندين (أ) و (ب) من المادة (59) أعلاه، بالإضافة إلى ما يلي:
أ. الالتزامات التي ترتبت والتي يمكن أن تترتب على العميل جراء قيامه بكفالة أي تسهيلات.
ب. التعديلات التي قد تطرأ على سعر الفائدة المتغير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026