المادة 59 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
على البنك أن يُ ضمن سياسته الائتمانية الخاصة بمحفظة التجزئة البنود أدناه وعلى أن يلتزم بها:
أ. الحدود القصوى المُ طبقة لديه فيما يتعلق بنسبة عبء الدين ((Debt (DBR) Burden Ratio، وذلك لكل نوع من أنواع التسهيلات الائتمانية، مع بيان الأسس المعتمدة لاحتسابها وبشكل واضح.
ب. الحدود القصوى المطبقة لديه فيما يتعلق بنسبة الإفراط في المديونية مع بيان الأسس المعتمدة لاحتسابها وبشكل واضح.
ج. ألا يكون تسديد جزء كبير من الائتمان الذي سيتم منحه كدفعة واحدة في نهاية عمر الائتمان (Balloon Payment)، ما لم يتوفر مصادر سداد واضحة ومحددة ومثبتة حسب الأصول لتسديد الدفعة المذكورة، وفي حال وجودها فعلى البنك إعلام العميل وبيان ذلك في كشف حساب القرض.
د. الحد الأقصى لمبلغ ومدة الائتمان لكل منتج ائتماني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026