المادة 58 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
على البنك اتخاذ قرار منح التسهيلات الائتمانية بناءً على دراسة الوضع الائتماني للعميل معتمداً في ذلك على الدخل المنتظم للعميل مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
أ. الالتزامات الائتمانية الشهرية الممنوحة والمنوي منحها من قبل البنك).
ب. الالتزامات الائتمانية الأخرى الظاهرة بالتقرير الائتماني للعميل.
ج. التزامات العميل الأخرى المذكورة في إقرار الالتزامات الموقع من قبله.
د. عدم الاعتماد بشكل رئيسي على وجود الكفلاء أو الضمانات وإنما على الدخل المنتظم للعميل.
ه. قيمة الالتزام المترتب على العميل نتيجة كفالته - إن وجدت -.
و. عمر العميل الكفيل.
ز. رغبة وتوجه العميل في سداد قروض قائمة من القرض المطلوب.
ح. في حال كان عقد الائتمان مشترك مع عملاء آخرين فإنه يتم دراسة الوضع الائتماني لكل عميل وتقييم قدرته على السداد على حده، وبالتالي تقدير الحد الأعلى للمبلغ الذي يستطيع كل عميل تحمله لتسديد القرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026