المادة 79 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
مع مراعاة ما جاء في المادة (78) أعلاه، فعلى البنك وفيما يتعلق بالحسابات المشتركة أن يقوم بإرسال الرسالة النصية القصيرة (SMS) لكافة أطراف الحساب.صفحة 22 من 25
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026