المادة 85 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
في حال مخالفة البنك لأي من أحكام هذه التعليمات، يكون معرضاً لاتخاذ أي من الإجراءات والعقوبات المقررة بموجب أحكام قانون البنك المركزي رقم
(23) لسنة 1971 وتعديلاته و/أو قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 وتعديلاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026