المادة 30 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
على البنك الالتزام بالبنود الواردة أدناه وأن يُ ضمّن عقد الائتمان بما يُ عبر عما جاء فيها وبحد أدنى:
أ. نوع الائتمان.
ب. مبلغ الائتمان رقماً وكتابة.
ج. مدة الائتمان.
د. سعر الفائدة الاسمي (Nominal Interest Rate) وتحديد ما إذا كان ثابتاً أو متغيراً مع تحديد الجزء المتغير والجزء الثابت منه (الهامش)، والالتزام بعدم رفع الهامش بأي حال من الأحوال طيلة فترة سريان العقد.
ه. عدد الأقساط وقيمة القسط وتاريخ استحقاق القسط الأول والأقساط الشهرية.
و. تحديد تاريخ دورية تعديل سعر الفائدة / العائد المتغير.
ز. النسبة المئوية السنوية الفعلية (Effective APR) وأية كلف لم يتم تضمينها في احتساب النسبة المئوية السنوية الفعلية.
ح. شروط وآلية التسديد المبكر للائتمان أو لأي جزء منه.
ط. فقرة بخط كبير ومتمايز تفيد أن أي تعديل على سعر الفائدة العائد المتغير سيؤدي إلى تعديل على الأقساط من حيث القيمة أو العدد أو كليهما، وأنه سيتم إعلام العميل والكفيل بما يفيد ذلك على العنوان المعتمد لدى البنك ومن خلال إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS)، وعلى أن يقوم العميل والكفيل بالتوقيع بمحاذاتها بما يفيد قراءتها والموافقة على ما جاء فيها.
ي. الحالات التي يحق فيها للبنك طلب ضمانات جديدة وما سيترتب في حال عدم القيام بتلبية الطلب.
ك. للبنك الحق في إجراء تقاص ما بين الرصيد / الأرصدة الدائنة لكافة حسابات العميل و/أو الكفيل لديه وما بين قيمة الأقساط المستحقة في حال عدم توفر هذه القيمة أو عدم كفاية الرصيد في الحساب الرئيسي المرتبط بالائتمان الممنوح على أن يقوم العميل والكفيل بالتوقيع بمحاذاتها بما يفيد قراءتها والموافقة على ما جاء فيها.
ل. ما سيترتب على العميل و/أو الكفيل في حال الإخلال بالالتزام التعاقدي تجاه البنك ومنها على سبيل المثال:
1. تعديل أي كلف مترتبة على ذلك.
2. التنفيذ على أي من الضمانات المقدمة من العميل و/أو الكفيل تأميناً للدين سواء كانت عقارية أو أي ضمانات أخرى.
3.المعلومات الائتمانية للعميل و / أو للكفيل التي سيتم الإفصاح عنها لدى شركات المعلومات الائتمانية المرخصة من قبل البنك المركزي ووفقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.
م. حق العميل بفسخ عقد الائتمان قبل استغلال أي جزء من المبلغ الممنوح خلال (5) أيام عمل من تاريخ توقيع العقد، على أن يتحمل العميل كافة الكلف المرتبطة بعقد الائتمان من عمولات أو رسوم، ودون أن يترتب عليه أي فوائد أو عمولة السداد المبكر.
ن. بنداً يوضح فيما إذا كان الائتمان الممنوح مشمولاً بتغطية تأمينية مع توضيح ما سيترتب على العميل جراء ذلك من كلف وغيرها وتوقيع العميل بمحاذاة هذا البند في عقد الائتمان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026