المادة 66 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
على البنك تطبيق أحكام البنود (د) ، (ه) ، (و)، (ل) من المادة أعلاه على البطاقات المدينة (بطاقات الصراف الآلى والبطاقات المدفوعة مسبقاً).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026