المادة 66 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

على البنك تطبيق أحكام البنود (د) ، (ه) ، (و)، (ل) من المادة أعلاه على البطاقات المدينة (بطاقات الصراف الآلى والبطاقات المدفوعة مسبقاً).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك