المادة 65 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

الفصل الثاني: البطاقات الائتمانية لمحفظة التجزئة دون الإخلال بما جاء في المواد السابقة وفي حال كان الائتمان ممنوحاً بموجب بطاقة ائتمان فعلى البنك الالتزام بالبنود الواردة أدناه وأن يوضحها للعميل عند التعاقد معه وأن يُ ضمّن العقد / الطلب ذو العلاقة بما يُ عبّ ر عمّا جاء فيها: أ. ألا يتجاوز الحد الأعلى لسعر الفائدة/ العائد (1.5%) شهرياً. ب. كلفة منح/ تجديد البطاقة وسعر الفائدة/ العائد المعتمد من البنك والحد الأدنى للمبلغ المستحق شهرياً و/أو نسبته من الرصيد وأية كلف تفرض عند التأخر في التسديد أو عند تجاوز سقف البطاقة وكلفة السحوبات النقدية. ج. الفترة الزمنية اللازمة لتزويد العميل ببراءة الذمة عن البطاقة الائتمانية بعد اكتمال تسديد رصيدها، والمبلغ المطلوب إيداعه في حال قام العميل بطلب براءة ذمة فورية. د. تزويد العميل بأرقام الهواتف التي يمكن الاتصال بها عند الحاجة، وأن يكون أحد هذه الأرقام متاح على مدار الساعة. ه. إيقاف الصرف على البطاقة فوراً في حال قيام العميل بإبلاغ البنك عن واقعة فقدان البطاقة، وإعفاء العميل من أي مسؤولية عن أي حركات تتم بعد لحظة الإبلاغ. و. إبلاغ العميل عن أي حركة تتم على حسابه سواء كانت دائنة أو مدينة بما في ذلك تقييد العمولات وذلك لحظة تنفيذها دون تأخير من خلال إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) على رقم هاتف العميل المعتمد لدى البنك. ز. إشعار العميل من خلال الوسائل المتاحة والمتفق عليها معه بموعد التجديد السنوي للبطاقة بالإضافة إلى العمولات المتعلقة بذلك قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ التجديد. ح. تحديد المهلة التي يمكن للعميل الاعتراض خلالها على أي من الحركات المقيدة على البطاقة. ط. توفير كشف حساب شهري مجاني للعميل بحيث يتضمن القسط الواجب سداده (الدفعة) وتاريخ استحقاق الدفعة وسعر الفائدة العائد ومهلة الاعتراض على أي من الحركات الواردة في الكشف مع توضيح آلية الاعتراض عليها. ي. في حال اعتراض العميل على أي حركة من الحركات التي تم إبلاغه بها أو الواردة في كشف الحساب، يقوم البنك بالتحقق من ذلك فوراً ودون إبطاء، ويقوم بإعادة المبالغ المعترض عليها في حال ثبوت صحة الاعتراض دون تحميل العميل أي كلف وينسحب ذلك على أي حركات مشابهة تتم من خلال البطاقات الأخرى بما في ذلك الحركات التي تتم بالبطاقات عبر الإنترنت. ك. الفترة الزمنية التي يمكن للعميل خلالها تقديم طلب وقف تجديد البطاقة الائتمانية دون أن يتحمل تكاليف إضافية. ل. على البنك إشراك كافة عملاء البطاقات بأي إجراءات جديدة مجانية تتعلق بأمن وسلامة وحماية البطاقات وبدون أي كلف إضافية على العميل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة