المادة 64 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
سابعاً: مبدأ التوعية والتثقيف وبناء القدرات المالية على البنك مراعاة ما يلي:
أ. توفير الآليات المناسبة لبناء القدرات المالية للعملاء، والسعي لرفع مستوى الوعي والثقافة المالية لديهم بما يمكنهم من اتخاذ قرارات مالية تصب في مصلحتهم ومنها على سبيل المثال إعداد فيديو قصير بخصوص أهم بنود عقد الائتمان وتزويده للعميل والكفيل عند تقديم العرض الائتماني.
ب. تدريب وتأهيل الموظفين المسؤولين عن التعامل مع العملاء على نحو يمكنهم من تعريف العملاء بحقوقهم ومسؤولياتهم، وإرشادهم فيما يتعلق بالخدمات المصرفية والإجابة على كافة استفساراتهم على نحو واضح وواف بما فيها المخاطر التي قد تنتج من استخدام الخدمات وبما يمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة لهم ولوضعهم المالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026