المادة 7 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
في حال تأخر العميل عن السداد، يجب على البنك الالتزام بما يلي:
أ. إشعار العميل والكفيل بالوسائل المعتمدة والمتفق عليها معهما أصولياً وإرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) بذلك خلال مدة أقصاها (15) يوما من تاريخ استحقاق القسط، مع توضيح الإجراءات التي سيتخذها البنك في حال استمر التأخر عن السداد، وعلى البنك أن يحتفظ بنسخ من هذه الإشعارات ولمدة (5) سنوات من تاريخ إرسالها على الأقل أو حسب مدد الاحتفاظ المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة - إن وجدت - أيهما أكثر.
ب. عدم القيام بالممارسات التالية:
1. الكتابة على أي طرد أو رسالة بريدية تُ رسل للعميل أو الكفيل يفهم منها أن الأمر يتعلق بدين.
2. أي اتصال مع أي شخص بغرض الاستعلام عن العميل أو الكفيل، إلا في حال وجود تفويض خطي من العميل أو الكفيل بالخصوص.
3. تزويد العميل و/أو الكفيل بمعلومات غير صحيحة حول عواقب التخلف عن السداد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026