المادة 32 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
يجب على البنك تزويد العميل بجدول مفصّ ل يبين الأقساط مجزأة (أصل وفائدة وكُلف) وتواريخ الاستحقاق وفترة السماح (إن وُجدت).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026