المادة 33 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

في حال كان الائتمان الممنوح للعميل يتضمن سعر فائدة مُتغير، على البنك إشعار العميل بمجرد تعديل سعر الفائدة من خلال الوسائل المعتمدة والمتفق عليها مع العميل أصولياً وإرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) بذلك، بحيث يتضمن سعر الفائدة الجديد والقديم وقيمة القسط بعد وقبل التعديل و/أو الأثر المترتب على عدد الأقساط، وتزويد العميل بجدول السداد الجديد عند الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك