المادة 24 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

على البنك أن يُ ضمّن كافة العقود ونماذج فتح الحساب المعتمدة لديه المعلومات والبيانات التالية كحد أدنى: أ. العنوان التفصيلي للعميل والكفيل وطرق الاتصال بهم وتوقيعهم بما يفيد إقرارهم بصحتها والتزامهم بإعلام البنك بأي تعديل يطرأ عليها. ب. أسعار الفائدة /،العائد الكلف التي يتحملها العميل والتي تنشأ عن العلاقة التعاقدية بينهما وأسس احتسابها. ج. الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال إخلال العميل بالشروط الواردة في العقد/ نموذج فتح الحساب، على سبيل المثال الكلف التي قد تترتب على العميل. د. الأحكام والشروط الخاصة بالخدمات الفرعية الإلزامية المصاحبة للمنتج (إن وجدت). ه. أنه لا يجوز للبنك إنهاء العلاقة التعاقدية إلا في حال إخلال العميل بتنفيذ التزام تعاقدي وبعد إنذاره بالوسائل المعتمدة والمتفق عليها مع العميل ومنها إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS). و. على الرغم مما ورد في البند (ه) من هذه المادة، يجوز أن يتضمن العقد / نموذج فتح الحساب شرطاً فاسخاً دون اللجوء للمحكمة في أي من الحالتين التاليتين: - اكتشاف البنك أن العميل مدرج على أي من قوائم المحظور التعامل معهم. - إذا تبين للبنك عدم صحة أي من المستندات المقدمة للحصول على الائتمان أو في الضمانات والتعهدات المقدمة. ز. الإشارة إلى وجود وحدة مستقلة في البنك لمعالجة شكاوى العملاء، وتحديد وسائل الاتصال بها. ح. فقرة بخط كبير ومتمايز تفيد إقرار كل من العميل والكفيل بقراءة العقد/ نموذج فتح الحساب وفهم جميع بنوده، وبحيث يقوم العميل والكفيل بالتوقيع بمحاذاتها بما يُ فيد ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة