المادة 76 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
الفصل الرابع: الأحكام العامة
على البنك الإعلان عن ساعات عمل الفروع بشكل واضح على المدخل الرئيسي لكل فرع وعلى الموقع الإلكتروني للبنك، وبحيث يتم الالتزام بالعمل وفق ساعات العمل المعلن عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026