المادة 43 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
يجب أن تتضمن السياسة الائتمانية للبنك ما يُ فيد إعطاء العميل الحق باختيار أن يكون سعر الفائدة على الائتمان المئوي الحصول عليه ثابتاً أو متغيراً (إذا كان هناك منتج يتوفر فيه خياري الفائدة).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026