المادة 43 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

يجب أن تتضمن السياسة الائتمانية للبنك ما يُ فيد إعطاء العميل الحق باختيار أن يكون سعر الفائدة على الائتمان المئوي الحصول عليه ثابتاً أو متغيراً (إذا كان هناك منتج يتوفر فيه خياري الفائدة).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك