المادة 44 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
في حال اختيار العميل للمنتج الائتماني الذي يتضمن سعر فائدة ثابت، لا يجوز للبنك تغيير سعر الفائدة خلال مدة سريان العقد بإرادته المنفردة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026