المادة 44 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

في حال اختيار العميل للمنتج الائتماني الذي يتضمن سعر فائدة ثابت، لا يجوز للبنك تغيير سعر الفائدة خلال مدة سريان العقد بإرادته المنفردة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك