المادة 45 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
في حال اختيار العميل للمنتج الائتماني الذي يتضمن سعر فائدة ثابت بموجب عقد يخول البنك تعديل سعر الفائدة بعد مضي مدة معينة من العقد، فتطبق على المدة التي يجوز للبنك فيها تغيير سعر الفائدة حكم الفقرة (أ) من المادة (46) أدناه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026