المادة 16 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
يجب على البنك التوضيح للعميل الفرق بين الائتمان المخصوم (والذي يتم فيه استيفاء كامل الفائدة العائد مسبقاً) والأنواع الأخرى من الائتمان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026