المادة 70 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

عند تجميد أي من حسابات العميل فعلى البنك الاستمرار بتنفيذ أوامر الدفع الثابتة (الدورية) التي تم طلبها سابقاً من العميل وقيد أقساط القروض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك