المادة 1 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

تسمى هذه التعليمات "تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك" وتسري أحكامها على جميع البنوك العاملة في المملكة اعتباراً من تاريخ 2025/7/1.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك