المادة 2 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
:التعريفات
أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون البنوك النافذ، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
ب- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: - العميلالطبيعي أو الاعتباري الذي حصل على أو الشخص :
استخدم
.أياً من الخدمات المصرفية أو سيحصل عليها
محفظة التجزئةأي خدمة مصرفية يقدمها البنك لفرد أو مجموعة من :
.العملاء ذوي الصلة
البطاقة الائتمانيةالبطاقة التي تُخول العميل سحب مبلغ أو شراء سلعة :
أو خدمة دون توفر رصيد في حسابه، سواء كان على
العميل تسديد كامل الرصيد المُستغل بتاريخ الاستحقاق أو تسديد نسبة من هذا الرصيد تحدد في العقد، بحيث يتم احتساب .الفائدة/ العائد على الرصيد غير المسدد الكُلفتشمل العمولات و/أو المصاريف و/أو الرسوم و/أو أية :
مبالغ أخرى يتقاضاها البنك، باستثناء الفائدة/ العائد .التي يتوجب على العميل دفعها بموجب العقد النسبة المئوية السنويةنسبة مئوية، تُ مثل التكلفة السنوية الفعلية للائتمان :
الفعليةعلى مدى عمر الائتمان، وهذا يشمل الفوائد الإسمية وكافة الكُلف المحددة بموجب العقد باستثناء العمولات (Effective Annual والرسوم مستحقة الدفع على العميل نتيجة إخلاله Effective) Percentage Rate بالتزاماته التعاقدية وتحسب بافتراض أن اتفاقية منح (APR) الائتمان ستظل سارية للفترة المتفق عليها وأن البنك والعميل سينفذان التزاماتهما بموجب الأحكام والشروط المتفق عليها، .وحسب معادلة الاحتساب الموضحة في الملحق رقم (1) الدخل المُنتظمصافي راتب العميل الشهري الوارد للبنك وأي دخل :
للعميل
مصادر معروفة ومُحددة ومثبتة حسب الأصول /من مصدر وبحيث يكون هذا الدخل متكرر لمدة لا تقل عن (3) شهور متتالية، بالإضافة إلى البدلات أو المكافآت التي تدفع .للعميل بشكل دوري إقرار الالتزاماتنموذج يتضمن كافة الالتزامات الائتمانية والمالية :
المترتبة
على العميل من أي جهة والتي يترتب عليها دفع قسط دوري من قبل العميل بما في ذلك الالتزامات الناشئة .عليه ككفيل نسبة عبء الدينمجموع ما يقتطع من الدخل المنتظم للعميل أو) :
الكفيل عن كافة التسهيلات الممنوحة له كما هو
((DBR) Debt Burden Ratio)
بالتقرير الائتماني والمنوي
منحها من البنك+ إجمالي مبلغ الالتزامات الأخرى الواردة في إقرار الالتزامات) إلى (الدخل المنتظم للعميل أو .الكفيل) نسبة الإفراط في المديونيةمجموع ما يقتطع من الدخل المنتظم للعميل عن) :
كافة التسهيلات الممنوحة كما هو بالتقرير الائتماني (Indebtedness Ratio-Over) والمنوي منحها من البنك + إجمالي مبلغ الالتزامات الأخرى الواردة في إقرار الالتزامات + المصاريف الأساسية الشهرية الثابتة التي يصرح بها العميل مثل (المسكن، التعليم، .الفواتيرو ...غيرها)) إلى (الدخل المنتظم للعميل)
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026