المادة 3 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
الفصل الأول: مبادئ حماية المستهلك المالي لمحفظة التجزئة سعياً لإيجاد إطار شامل لحماية المستهلك المالي والذي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة واستقرار النظام المالي وتعزيز الاشتمال المالي فقد تم صياغة هذه التعليمات لضمان تحقيق مبادئ حماية المستهلك المالي وكما يلي:
مبدأ التعامل مع العملاء بعدالةأولاً :
على البنك التعامل بعدالة مع كافة العملاء في جميع مراحل العلاقة معهم، بحيث يكون ذلك جزءاً لا يتجزأ من ثقافة البنك، كما يجب بذل العناية اللازمة وخاصة للعملاء محدودي الدخل والتعليم وكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة، ويحظر على البنك التمييز بين عملائه على أساس الجنس أو الدين أو العرق أو لأي سبب آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026