المادة 81 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

على البنك وضع إجراءات داخلية واضحة ومعتمدة يتبعها الموظف للإبلاغ عن وجود أية مخالفة أو انتهاكات بحق العملاء من قبل موظفين آخرين بما تكفل الحفاظ على سرية هوية الموظف الذي يقوم بالإبلاغ عن المخالفات وحمايته من المضايقات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك