المادة 52 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

أ. في حال ظهرت الحاجة لأي تعديل/ إضافة على العمولات المشار اليها في المادة (49) أعلاه، تقوم البنوك من خلال جمعية البنوك بتجميع كافة طلبات ومقترحات التعديل مع بيان مبررات ذلك، وتزويد البنك المركزي الأردني بملخص عنها في موعد أقصاه نهاية الشهر الأول من كل عام. ب. ينظر البنك المركزي الأردني بالطلبات والمقترحات المقدمة ويقوم بإعلام جمعية البنوك بالقرار المتخذ بالخصوص وينشر في الجريدة الرسمية في حال تمت الموافقة على أي منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك