المادة 35 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

على البنك تضمين عقود الودائع/ نماذج فتح الحساب الموقعة مع العملاء، وبخط متمايز ببنود توضح أية أحكام خاصة تتعلق بطبيعة الحساب وبما يتفق والتشريعات النافذة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: أ. ما سيترتب على إعادة الشيكات بدون رصيد في الحسابات الجارية. ب. شروط كسر الوديعة، وتبعات ذلك في الودائع لأجل. ج. إجراءات تجديد الوديعة وسعر الفائدة الذي سيطبق عليها في حينه. د. الإجراءات المتعلقة بالحسابات المشتركة. ه. إجراءات إدارة حسابات العملاء القصَّ ر وبما يتوافق مع التشريعات النافذة بالخصوص. و. توضيح فترات وإجراءات تجميد الحسابات وتبعات ذلك. ز. الإجراءات المتعلقة بالحسابات الصفرية (التي يكون رصيدها صفر).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة