المادة 6 من تعليمات حماية المستهلك رقم 0 لسنة 2023
أ. الشروط الواجب توافرها في ضبط المخالفة حال ثبوتها:
1.تحرير ضبط المخالفة من واقع رخصة المهن سارية المفعول او من السجل التجاري وفي هذه الحالة يجب تثبيت الرقم الوطني للمنشأة.
2. في حال عدم التمكن من الحصول على الوثائق ضمن البند (1) من هذه الفقرة يتم تحرير ضبط المخالفة من واقع الهوية الشخصية للشخص المسؤول في المنشأة الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية أو رخصة القيادة الصادرة عن إدارة الترخيص أو عقد البيع أو الضمان المصدق حسب الأصول مع الإشارة الى اسم المنشأة وعنوانها.
3. في جميع الأحوال يجب تثبيت الاسم الرباعي والرقم الوطني لصاحب المحل أو المؤسسة التجارية أو المدير أو البائع المسؤول الموجود في المحل وإذا كان الموجود في المنشأة شخصا غير أردني الجنسية يتم تثبيت الاسم الرباعي والبيانات المطلوبة بموجب الوثيقة المتوفرة ورقمها وجنسيته.
4. إذا كان صاحب المنشأة غير أردني أو أردنيا وليس لدية أي وثيقة من الوثائق السابقة يتعين التنسيق مع الجهات الأمنية والحكام الإداريين لمعالجة الحالات المضبوطة.
5. أن يكون الضبط موقعا من محرريه مع بيان أسمائهم بشكل واضح وإرفاق أي وثائق مطلوبة.
6. العمل على صياغة ضبط المخالفة صياغة سليمة مع بيان وتضمين السند القانوني بشكل واضح، مع عدم إجراء أي شطب على ضبط المخالفة، وفي حال تم تعديل أي معلومات واردة بالمخالفة بعد التحقق من صحتها يتم التعديل بكتابة عبارة (لا بل) بعد الجملة أو العبارة المراد تعديلها .
ب.آلية استلام الضبوطات والتدقيق الداخلي:
1. عند تسليم ضبوطات المخالفات إلى الشخص المكلف باستلام المخالفات في المديرية، عليه ان يقوم بتدقيق المخالفة وتسجيلها في السجل الخاص بالمخالفات الواردة متضمنة رقم التسلسل ورقم ضبط المخالفة وتاريخ تحرير المخالفة واسم صاحب المحل المخالف وعنوانه ونوع العمل واسم المحكمة المختصة وتاريخ الجلسة ومضمون المخالفة وأسماء محرري ضبط المخالفة.
2. تدقيق مدى تكرار المخالفة بالرجوع لسجل المخالفات وعلى النحو التالي:
أ. يتم احتساب تكرار المخالفة لنفس المضمون على المزود ولو قام بتغيير الغاية.
ب.تكون مدة الاسبقية سنة واحدة من تاريخ ضبط المخالفة السابقة للمزود ولنفس المضمون.
ج. يتم تدوين ملاحظة في أسفل ضبط المخالفة التالي بوجود مخالفة سابقة للمزود ورقمها وتاريخها عند ارسالها للمحكمة
د. لا يحتسب تكرار المخالفة عند انتقال ملكية السجل التجاري الى آخر.
3. إدخال البيانات على سجل المخالفات المعتمد والنظام المحوسب.
4. يتم المصادقة على المخالفات من قبل مدير المديرية، أو من يفوضه لهذه الغاية.
5. إعداد الكتب الخاصة بالمخالفات المرسلة إلى المحاكم المختصة، وتوقيعها من قبل مدير المديرية.
6. حفظ النسخة الثانية (الصفراء) من ضبط المخالفة والكتاب الصادر إلى المحكمة بعد تدقيقه وأخذ رقم صادر من الديوان.
7. متابعة الضبوطات لدى المحاكم بتوزيع ضبوطات المخالفات إلى المحاكم المختصة وحسب الكتب الصادرة بتسليم المخالفات على سجل خاص مبينا به اسم الموظف وتوقيعه وتاريخ استلام المخالفات والختم.
8. ارسال المخالفات فيما بعد ذلك بإحضار نتائج الأحكام الصادرة عن المحاكم وتزويد القسم بالنتائج لإدخالها على سجل المخالفات والنظام المحوسب.
9.إعداد تقرير شهري حول المخالفات الواردة للقسم من حيث العدد، ونوع المخالفة والقطاع، ونتائج المحكمة، وبيان أوجه القصور والخطأ في تحريرها لتجنب أي أخطاء قد تقع لدى تحرير المخالفات في الحالات المشابهة مستقبلا.
10. تزويد المشتكي برقم الكتاب الصادر للمحكمة لغايات المتابعة.
ج. ارسال الضبط الى المحاكم:
1. ارسال الضبوطات الى المحاكم خلال شهر في حال تحريرها.
2. يمنع مخاطبة المحاكم المختصة بسحب المخالفة بعد ارسالها الى المحاكم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026