المادة 7 من تعليمات حماية المستهلك رقم 0 لسنة 2023
أ. الضابطة العدلية:
1. يكون لموظفي المديرية المفوضين من الوزير خطياً صفة الضابطة العدلية اثناء قيامهم بأعمالهم وضمن حدود اختصاصهم.
2. يعتبر الموظف مخلا بواجباته الوظيفية ويتحمل المسؤولية المترتبة على عمله وتوقع عليه العقوبات التأديبية وذلك دون اخلال باي مسؤولية مدنية او جزائية ترتبها عليه التشريعات ذات العلاقة في أي من الحالات التالية:
أ. عدم التزامه بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
ب. عدم قيامه بالإبلاغ عن وجود مخالفات للتشريعات النافذة اثناء أداء مهامه التي يقوم بها.
ب. ضبط السلع المعيبة:
1. لموظفي الضابطة العدلية وفي الحالات التي تستوجب ذلك اخذ عينات من السلع المعيبة من خلال ضبط خاص ينظم لهذه الغاية على ان يشمل البيانات التالية (اسم المنشأة، اسم صاحب المنشأة، العنوان، بيان السلعة، التاريخ والتوقيع)
2. تتم عملية اخذ العينات من قبل اثنين من موظفي المديرية المكلفين وبحضور صاحب المنشأة او من يمثله.
3. لا يجوز لمالك العينة المضبوطة المطالبة بها الا بعد انتهاء الإجراءات القانونية وصدور حكم المحكمة بحقه ان كان مخالفا.
4. تحفظ العينات من السلع المعيبة لدى المديرية وفقا لإجراء خاص يعد لهذه الغاية.
5. يتم فحص العينات المعيبة والمضبوطة لدى جهات الاختصاص المحايدة وعلى نفقة المزود او صاحب المنشأة.
ج. مهام موظفي المديرية المكلفين بمراقبة مدى التزام المزودين:
1. تدقيق دفاتر ضبوطات المخالفات المسلمة إليه ويكون مسؤولا مسؤولية كاملة عنها.
2. التقيد التام بساعات الدوام الرسمي وبمنطقة الجولة المحددة له وذلك تحت طائلة المسؤولية.
3. الرقابة على مدى التزام المزودين بأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
4. التأكد من صحة الشكاوى الواردة والمعطاة له واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين بعد ثبوت صحتها.
5. تحديد المحكمة المختصة حسب منطقة المخالفة.
6. تحديد مواعيد الجلسات وذلك على النحو التالي:
أ. المخالفات المحررة في محافظة العاصمة، تحدد مواعيد الجلسات المثبتة على نموذج ضبط المخالفة لمدة ثلاثة أشهر
ب. المخالفات المحررة من قبل المديريات في المحافظات، تحدد مواعيد الجلسات المثبتة على نموذج ضبط المخالفة لمدة شهرين.
ج. التقيد التام ببرنامج مواعيد الجلسات المعد من قبل رئيس القسم على ان لا تحدد مواعيد الجلسات أيام العطل والاعياد الرسمية وايام الجمعة والسبت.
7. على الموظف المكلف تسليم دفتر ضبط المخالفات في نهاية دوام اخر يوم عمل من شهر حزيران من كل عام، واخر يوم عمل من شهر كانون الأول من كل عام بغض النظر عن عدد المخالفات غير المحررة.
د. واجبات الموظف المكلف بالمراقبة:
1. التعريف بنفسه والجهة التي يمثلها وإبراز البطاقة التعريفية الخاصة به.
2. اطلاع المزودين على جميع حقوقهم وواجباتهم وعلى الإجراءات والمعلومات القانونية والفنية المتعلقة بهم وفقا لأحكام القانون وللتشريعات المنبثقة عنه.
3. الحرص على عدم تعطيل أو إعاقة أعمال قطاعات المزودين اثناء الرقابة والتفتيش وأن تقتصر إجراءات الرقابة على القدر اللازم لتنفيذ غاياته وفق التشريعات ذات العلاقة.
4. إعلام المزود بالمخالفات المضبوطة بحقه والإجراءات الواجب القيام بها لتصويبها وتزويده بنسخة منها.
5. التقيد بشروط الضبط الواردة في هذه التعليمات.
6. في حال عدم السماح لهم بالدخول إلى أماكن عمل المزودين والمنشآت التابعة لهم و/او إعاقتهم عن القيام بعملهم أن يستعينوا بالأجهزة الأمنية أو الحاكم الإداري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026