المادة 7 من تعليمات حماية المصادر المائية رقم 0 لسنة 2025

تطبق على مناطق حماية المصادر المائية السطحية غير المخصصة للشرب الأحكام التالية . أ - مناطق الحماية للسدود : - 1- منطقة الحماية الأولى: - هي حرم السد المستملك من سلطة وادي الأردن للتنفيذ والتشغيل والمثبتة على الخرائط العائدة لسلطة وادي الأردن على أن تكون المسافة (المسيجة) لا تقل عن (100) متر أو حسب ما تقتضيه طبيعة المنطقة حول شاطئ المسطح المائي من أعلى منسوب له حسب التصميم الأصلي أو الخطط المستقبلية المنظورة لتوسعته. 2 - منطقة الحماية الثانية: وتبدأ من نهاية حدود منطقة الحماية الأولى على أن لا تقل المسافة المحمية عن (5,2) كم حول المسطح المائي (الشاطئ) أو حافته وتحدد كل حالة بحالتها حسب طبيعة المنطقة من الخرائط الجيولوجية والطبوغرافية ومعامل الميلان. 3 - منطقة الحماية الثالثة : ويسمح فيها بالنشاطات كافة في هذه المنطقة وفقاً للتشريعات المعمول بها مع مراعاة مخرجات خارطة حساسية المياه الجوفية للتلوث الخاصة في المناطق ذوات قابلية التلوث العالية. ب - مناطق الحماية لأنظمة الحصاد المائي: - 1- منطقة الحماية الأولى:- أنظمة الحصاد المائي تشمل مشاريع الحصاد المائي كافة من حفيرة ترابية وسد (صحراوي أو تحويلي) وبركة (خرسانية أو زراعية)، ويكون حرم منطقة الحماية الأولى لأنظمة الحصاد المائي بحدود (10) أمتار حول شاطئ المسطح المائي من اعلى منسوب له حسب التصميم الأصلي. 2- منطقة الحماية الثانية : - تبدأ من نهاية حدود منطقة الحماية الأولى على أن لا تقل المسافة المحمية عن (100) متر حول المسطح المائي (الشاطئ) أو حافته وتحدد كل حالة بحالتها حسب طبيعة المنطقة من الخرائط الجيولوجية والطبوغرافية ومعامل الميلان. 3 - منطقة الحماية الثالثة: يسمح فيها بالنشاطات كافة في هذه المنطقة وفقاً للتشريعات المعمول بها مع مراعاة مخرجات خارطة حساسية المياه الجوفية للتلوث الخاصة بالمناطق ذوات قابلية التلوث العالية. ج - النشاطات المسموح بها في مناطق حماية مصادر المياه السطحية - 1- منطقة الحماية الأولى بالنشاطات المتعلقة بتشغيل المصدر المائي على أن تتوافر فيها الشروط التالية مجتمعة : - أ- صيانة ونضح الحفرة التحليلية الخاصة بمشغل المصدر المائي. ب- وجود سياج بشكل كامل حول المنطقة. ج- تثبيت اللافتات التوضيحية لحدود منطقة الحماية. د- الالتزام بالشروط البيئية والصحية والإنشائية في المنطقة. ه - عدم دخول هذه المنطقة إلا للمخولين بتشغيل وإدارة المصادر المائية. 2- منطقة الحماية الثانية :- أ- تقتصر النشاطات المسموح بها في هذه المنطقة على النشاط السكني والتجاري والسياحي والزراعي النباتي والزراعي الحيواني ويشترط في النشاط الزراعي الحيواني أن تكون درجة ميلان الأرض أقل من (8%) ، ولا يوجد واد رئيس يؤدي إلى مصدر مائي على مسافة ( 300) متر، وان لا تقل المسافة عن (300) متر من أعلى أقرب مصدر مائي مخصص لغايات الشرب، ويجب مراعاة الممارسات البيئية والصحية والإنشائية السليمة، وأن تطبق الشروط الواردة في المادة (8) من هذه التعليمات المتعلقة بخارطة حساسية المياه الجوفية للتلوث وتتخذ الإجراءات التصويبية اللازمة لمنع أي تأثير سلبي على المصدر المائي للأنشطة الزراعية الحيوانية ضمن الأعداد والأنواع المحددة أدناه: 1- مزارع تربية الأسماك والأحياء البحرية شريطة أن لا يزيد إنتاج المشروع فيها على طن واحد وأن يتم إعادة استعمال المياه للري. 2- مزارع تربية الأبقار والجاموس شريطة أن لا تزيد أعدادها على (10) رؤوس. 3- مزارع تربية الخيول شريطة أن لا تزيد أعدادها على (10) رؤوس. 4- مزارع تربية الضأن والماعز شريطة أن لا تزيد أعدادها على (100) رأس. 5- مزارع تربية الدواجن والفر شريطة أن لا تزيد أعدادها على (30000) طير. 6- مزارع تربية الأرانب شريطة أن لا تزيد أعدادها على (30000) أرنب. 7- مزارع تربية النعام شريطة أن لا تزيد أعدادها على (100) طير. ب- تتم دراسة كل حالة على حدة لمنح الموافقة على القيام بأي نشاط في منطقة الحماية الثانية باستثناء الأصناف الحيوانية الواردة في الفقرة (أ) من هذا البند. ج - تعطى الأولوية لتنفيذ أنظمة الصرف الصحي في المناطق التي تقع ضمن حرم منطقة الحماية الثانية للمصادر المائية حيثما أمكن ذلك أو إنشاء حفر تحليلية وفقا للمواصفات والمقاييس الأردنية. د- لا ترخص النشاطات الواردة في الفقرة (أ) من هذا البند بالإنشاء الجديد أو التوسعة أو تغيير صفة الاستعمال أو الإضافة إلا بعد موافقة الجهات المختصة. ه - تطبق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بمعالجة وتصريف المياه العادمة على النشاطات القائمة التي تنتج مياه عادمة يمكن أن تؤثر على المصادر المائية وتصوب أوضاعها حسب ما تقرره الجهات المختصة. و- منع ترخيص النشاطات الواردة في هذه المادة على أي قطعة أرض مخالفة للتشريعات المعمول بها في قطاع المياه. ز- يتم التعاون مع الجهات المختصة لتكثيف الرقابة على هذه المناطق للتأكد من الالتزام بالممارسات البيئية والصحية والإنشائية السليمة. 3- يسمح في منطقة الحماية الثالثة بالنشاطات كافة وفقا للتشريعات ذوات العلاقة مع مراعاة مخرجات خارطة حساسية المياه الجوفية للتلوث الخاصة بالمناطق ذوات قابلية التلوث العالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة