المادة 8 من تعليمات حماية المصادر المائية رقم 0 لسنة 2025
- أ - تهدف خارطة حساسية المياه الجوفية للتلوث إلى تحسين حماية مصادر المياه كافة وتحديد المناطق التي يجب أن توضع عليها شروط وقيود لاستعمالات الأراضي وتقسم درجات الحساسية فيها إلى خمس مناطق هي:
-
1 - مناطق ذوات حساسية تلوث قليلة جدا.
2- مناطق ذوات حساسية تلوث قليلة.
3 - مناطق ذوات حساسية تلوث متوسطة.
4 - مناطق ذوات حساسية تلوث عالية.
5 - مناطق ذوات حساسية تلوث عالية جدا.
ب - على الجهات المختصة بترخيص أي نشاط وبتخطيط استعمالات الأراضى التقيد بخارطة حساسية المياه الجوفية للتلوث (Groundwater Vulnerability map) والجدول رقم (1) الملحق بهذه التعليمات مع الاشتراطات الخاصة بكل نشاط.
ج - تطبق أحكام وشروط خارطة حساسية المياه الجوفية للتلوث والجدول رقم (1) الملحق بهذه التعليمات بعد مراعاة بنود مناطق الحماية المخصصة للشرب وغير المخصصة للشرب.
د. في حال وجود منشآت مرخصة ومنظمة صناعياً وتقع ضمن حدود منطقة ذات حساسية تلوث عالية أو عالية جدا يرجع للدراسات الفنية أو إجراء الدراسات اللازمة وتدرس كل حالة على حدة لإعداد التوصيات اللازمة لتصويب الأوضاع أو التشديد في الرقابة عليها أو فرض اشتراطات معينة مثل عدم زيادة القدرة الإنتاجية لها أو التوسع بأعمالها.
ه - على الرغم مما ورد في بنود النشاطات المسموح بها في منطقة الحماية الثانية المخصصة للشرب ففي حال تواجد بئر عامة غير عاملة بسبب تدني إنتاجيتها كنتيجة لجفاف الحوض المائي أو تواجد جسم صلب (عائق داخل البئر) يعيق استخراج المياه منها بشكل دائم بالقرب من مشروع مطلوب ترخيصه يجب الرجوع للدراسات الفنية والتوصيات وخارطة حساسية المياه الجوفية للتلوث (Groundwater Vulnerability map) والجدول رقم (1) الملحق بهذه التعليمات مع الاشتراطات الخاصة بكل نشاط على أن يتم أخذ كافة المعلومات الجيولوجية والهيدروجيولوجية مثل مستوى سطح الماء الساكن وأخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
و - على الجهات المختصة عند تحديد مواقع محطات تنقية مياه الصرف الصحي التقيد بخارطة حساسية المياه الجوفية للتلوث (Groundwater Vulnerability map ) شريطة أن لا تتواجد في مناطق ذوات حساسية عالية وعالية جدا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026