المادة 9 من تعليمات حماية المصادر المائية رقم 0 لسنة 2025
- أ- على الرغم مما ورد في هذه التعليمات للوزير السماح لأنشطة التعدين وإنتاج الطاقة التي سيتم إنشاؤها بمقتضى اتفاقيات تبرمها الحكومة مع أي جهة القيام بما يلي: -
1- مزاولة أنشطة التعدين وإنتاج الطاقة في مناطق الحماية للآبار شريطة تطبيق الممارسات البيئية والصحية والإنشائية السليمة التي تم تحديدها أثناء إجراءات تقييم الأثر البيئي والمشمولة في تقرير تقييم الأثر البيئي للمشروع المعتمد من قبل وزارة البيئة.
2- تحويل مسار الأودية لتغيير مجرى المياه والتعدين في الأودية بعد تغيير مسارها وبناء السدود عليها للسماح بتجميع مياه الأمطار والمياه السطحية والاستخدام اللاحق لها وممارسة أنشطة أخرى متعلقة بالتعدين وإنتاج الطاقة في مناطق الحماية للأودية شريطة الموافقة على خطة تحويل مسار الوادي كجزء من إجراءات تقييم الأثر البيئي للمشروع وعلى أن يتضمن تقرير تقييم الأثر البيئي للمشروع جميع المعلومات المتعلقة بخطة تغيير مسار الوديان الذي سيتم تقديمه للموافقة عليه ولن يتم السماح بأي أنشطة وفق أحكام هذه الفقرة إذا كانت تؤثر على تصريف الوديان الرئيسية المغذية للسدود القائمة في منطقة المشروع.
ب- يجب على مشاريع أنشطة التعدين وإنتاج الطاقة المشار إليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي: -
1- استعمال حلول تقنية للمحافظة على المياه إلى الحد المجدي من ناحية تقنية واقتصادية.
2- بالضوابط الهندسية والإجرائية اللازمة بما يتعلق بنوعية المياه الجارية المسالة في الوادي الناتجة عن نشاطات التعدين وإنتاج الطاقة ومراعاة قواعد وإجراءات السلامة العامة والممارسات البيئية والصحية والإنشائية السليمة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026