المادة 3 من تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات رقم 4 لسنة 2025
تسري أحكام هذه التعليمات على المُ رخص له، وفقًا للحالات التالية: -
أ- عند وجود أي سلوك أو ممارسة قد تؤثر في المنافسة أو تحد منها أو تمنعها في السوق.
ب- عند تقييم أثر أي عملية تملك أو تحويل في حقوق الملكية للمرخص له على المنافسة.
ج-عند إجراء تقييم لمستوى المنافسة في خدمات الاتصالات العامّة، لغايات التنظيم المُسبق للسوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026