المادة 4 من تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات رقم 4 لسنة 2025

تعرّ ف الهيئة السوق المعني من خلال اختبار المحتكر الافتراضي، وذلك لغايات تحديد ما يلي:- أ- النطاق السلعي للسوق. ب- النطاق الجغرافي للسوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة