المادة 4 من تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات رقم 4 لسنة 2025
تعرّ ف الهيئة السوق المعني من خلال اختبار المحتكر الافتراضي، وذلك لغايات تحديد ما يلي:-
أ- النطاق السلعي للسوق.
ب- النطاق الجغرافي للسوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026