المادة 7 من تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات رقم 4 لسنة 2025

يُحظَ ر على المرخص له القيام بما يلي دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة :- 1- اتخاذ أي إجراء يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تغيير في حقوق الملكية للمرخص لهم. 2-التصرف بالرخصة أو التنازل عنها أو تحويلها كليًا أو جزئيًا، أو الدخول في أي ترتيبات أو عمليات تؤدي فعليًا إلى نقل السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على الرخصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة