المادة 8 من تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات رقم 4 لسنة 2025

عند إجراء تقييم لمستوى المنافسة في خدمات الاتصالات العامّة، لغايات التنظيم المُسبق للسوق تقوم الهيئة على الأقل بما يلي:- أ- تعريف الأسواق المعنية. ب-تحديد الأسواق المعنية التي تستوجب الخضوع للتنظيم المُسبق. ج- تصنيف الوضع المهيمن المنفرد أو المشترك في السوق المعني. د- تحديد الالتزامات التنظيمية الملائمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة