المادة 5 من تعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي رقم 1 لسنة 2020
بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (3) تلتزم الشركة بالامتناع عن استلام بيانات المطالبات الطبية من قبل مقدمي الخدمات الطبية و/أو إرسال الردود عليها بأي وسيلة كانت (سواء الكترونية أو ورقية أو غيرها) خارج إطار المنظومة طالما كانت المنظومة متاحة مع مراعاة ما ورد في المادة
(6).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026