المادة 6 من تعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي رقم 1 لسنة 2020
تلتزم الشركة بتوفير خطط للطوارئ توضح كافة الإجراءات والبدائل الممكنة في الحالات الطارئة والكوارث وتطويرها ومراجعتها بشكل دوري، بالإضافة إلى تطوير الخطط والإجراءات الداخلية لضمان ديمومة العمل في حال انقطاع الخدمة لأي سبب على أن يتم إدخال جميع الحركات خلال فترة انقطاع الخدمة على المنظومة وتزويد إدارة التأمين بما يثبت ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026