المادة 3 من تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية في حالة الطوارئ صادرة رقم 0 لسنة 2020
يسمح بسحب البضائع المستوردة للمملكة قبل تأدية الرسوم والضرائب المتوجبة عليها في حالة اعلان للشروط والضمانات التالية :-
1- قيام المستورد بدفع (50%) من قيمة الرسوم الجمركية والضرائب وضريبة المبيعات المتحققة على ال المستوردة والمنظم بها بيان وضع بالاستهلاك المحلي.
2- تقديم تعهد خطي من قبل المستورد أو من يمثله يضمن تأدية باقي الرسوم الجمركية والضرائب وض المتحققة عليها خلال مدة شهر من تاريخ خروج البضاعة من المركز الجمركي.
3- ان تكون البضاعة المستوردة من المواد الغذائية او الزراعية او الحيوانية او الصناعية بما فيها الأدوية او المعقمات والكمامات او المستلزمات الطبية او من البضائع القابلة للتلف والتي يتطلب الاحتفاظ بها ب والساحات الجمركية شروط خاصة للتخزين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026