المادة 4 من تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية في حالة الطوارئ صادرة رقم 0 لسنة 2020
لغايات الاستفادة من احكام هذه التعليمات يشترط ما يلي :-
أ- أن يكون مستورد البضاعة من الشركات المدرجة على القائمة الذهبية أو برنامج القائمة الفضية بالدائرة او من الأشخاص غير الملاحقين بجرائم تهريب جمركي او ما في حكمه او الشروع في أي منهما عن الخمس سنوات الماضية لتاريخ تنظيم البيان الجمركي .
ب- تستثنى من هذه التعليمات السيارات والمركبات والاليات والبضائع التي تقل قيمتها الجمركية عن (10) الاف دينار أردني
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026