المادة 5 من تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة رقم 3 لسنة 2025
لغايات تنفيذ هذه التعليمات تتولى الهيئة ما يلي:-
أ- الاطلاع على التوصيات الواردة من اللجنة التوجيهية ومجموعة العمل الرئيسة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ب- اعتماد خطة المشروع والإشراف على تنفيذها.
ج الفصل في أي خلاف ينشأ بين المشغلين أو بين أعضاء اللجنة التوجيهية أو مجموعة العمل الرئيسة وتكون قراراتها بهذا الشأن ملزمة وواجبة النفاذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026