المادة 5 من تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة رقم 3 لسنة 2025

لغايات تنفيذ هذه التعليمات تتولى الهيئة ما يلي:- أ- الاطلاع على التوصيات الواردة من اللجنة التوجيهية ومجموعة العمل الرئيسة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ب- اعتماد خطة المشروع والإشراف على تنفيذها. ج الفصل في أي خلاف ينشأ بين المشغلين أو بين أعضاء اللجنة التوجيهية أو مجموعة العمل الرئيسة وتكون قراراتها بهذا الشأن ملزمة وواجبة النفاذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة