المادة 6 من تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة رقم 3 لسنة 2025

يلتزم مشغلو شبكات الاتصالات المتنقلة والثابتة بما يلي:- أ- جاهزية شبكاتهم وأنظمتهم ومواردهم وإجراءاتهم الداخلي لتطبيق وتشغيل خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة. ب- تطبيق آلية شفافية التعرفة التي يتم الاتفاق عليها في الوثيقة، لتمكين المشتركين من تحديد ما إذا كان رقم الهاتف المتنقل المطلوب الاتصال به ضمن شبكة المُشترك أو خارجها، وذلك قبل بدء المكالمة أو إرسال رسالة نصية قصيرة وتخضع هذه الآلية لمراجعة وموافقة الهيئة. ج- تطبيق وتشغيل استعلام جميع المكالمات والرسائل للحركة الهاتفية المنشأة من شبكة الاتصالات المتنقلة أو الثابتة للاتصال بأرقام هواتف متنقلة منقولة وغير منقولة لضمان دقة التوصيل بشبكة رقم الهاتف المتنقل المطلوب الاتصال به. د- التوصل إلى اتفاق بشأن الجوانب الفنية والهندسية لتنفيذ خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة. ه - تحديث معلومات التوجيه الخاصة بهم في الوقت المناسب مع كل عملية نقل رقم عند استلام رسائل بث التوجيه المرسلة من قبل مركز خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة. و - تنفيذ خطة المشروع المعتمدة في جميع مراحلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة