المادة 7 من تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة رقم 3 لسنة 2025
يلتزم مشغلو شبكات الاتصالات المتنقلة بما يلي:-
أ- مباشرة إجراءات التعاقد مع مركز خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة لتشغيل وإدارة خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة.
ب- أتمتة عملية نقل أرقام الهواتف المتنقلة، بدءا من تقديم طلب النقل بحيث تتكامل فيها أنظمة وشبكات المشغلين مع مركز خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة بما يشمل العمليات الخاصة بالتحقق وإلغاء التفعيل والتفعيل.
ج- التقيد بإجراءات عملية نقل أرقام الهواتف المتنقلة المنصوص عليها في هذه التعليمات.
د - عدم رفض أي طلب نقل رقم أو أرقام إلا في الحالات التي تحددها الوثيقة.
ه إصدار ونشر إرشادات توضيحية للمشتركين تبين إجراءات نقل أرقام الهواتف المتنقلة لضمان انتقال سلس.
و - الاحتفاظ بجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بعمليات نقل أرقام الهواتف المتنقلة لمدة لا تقل عن (12) شهرا وتقديمها للهيئة عند الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026