التعليمات
تعليمات دعم أنشطة التعليم والتدريب المهنى وتطوير المهارات رقم 0 لسنة 2025
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون تنمية وتطوير المهارات المصهفنيحةة…
- المادة 3أ - للمجلس بناء على تنسيب الوزير تشكيل اللجان التالية :- 1- لجنة دراسة طلبات دعم وتمويل المشاريع للنظر في طلبات الدعم أو التمويل المقدمة وتقييمها. 2- أي لجان متخصصة أخرى.…
- المادة 4أ - يشترط لحصول مقدم الطلب على الدعم أو التمويل، توافر الشروط التالية: - 1- أن يكون الشخص الاعتباري مرخصاً وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة. 2- تقديم بيانات مالية مدققة للسنو…
- المادة 5أ - يقدم طلب الدعم أو التمويل إلى المديرية وفق النموذج المعتمد، ورقياً أو إلكترونياً، مرفقاً به الوثائق المطلوبة ومستوفياً الشروط المحددة وفقاً للأسس والمعايير التي يصدره…
- المادة 6أ - تحدد آلية تقديم الدعم أو التمويل وقيمة الدفعات وشروط وآلية صرفها ومددها، وأي متطلبات أخرى بموجب الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم التي يوقعها رئيس المجلس أو من يفوضه مع ال…
- المادة 7أ- تقوم المديرية بإجراء زيارات ميدانية دورية للتقييم ومتابعة تقدم سير المشروع أو البرنامج أو النشاط ، في الأوقات وبالآلية التي تراها مناسبة، وإعداد تقارير دورية بشأن تقدم…
- المادة 8تقوم المديرية بالمتابعة اللاحقة والدورية للمشاريع المنفذة بهدف التطوير المستمر لآليات الدعم أو التمويل المقدّمة وآلية اختيار القطاعات والجهات المنقذة للمشاريع، وتشمل المت…
- المادة 9للمجلس بناءً على تنسيب الوزير إصدار الأسس والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
- المادة 10تبقى الأسس والقرارات الصادرة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.