المادة 2 من تعليمات دعم أنشطة التعليم والتدريب المهنى وتطوير المهارات رقم 0 لسنة 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون تنمية وتطوير المهارات المصهفنيحةة 1 واملن ت5قنية. النظام : نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات. الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. الصندوق : صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات. المجلس : مجلس إدارة الصندوق. المديرية : مديرية صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات في الوزارة. الجهة : أي شخص طبيعي أو اعتباري من القطاعين العام أو الخاص. مقدم الطلب : الجهة التي تتقدم بطلب للحصول على دعم أو تمويل المشروع أو برنامج أو نشاط من الصندوق المستفيد : الجهة التي تتلقى دعماً أو تمويلاً أو كليهما من الصندوق. التمويل : المبالغ النقدية المقدمة للمستفيد ضمن برامج ومشاريع وأنشطة الصندوق. الدعم : أي مساعدة مقدمة من الصندوق سواء كانت مالية أو فنية او كلتيهما. اللجنة : لجنة دراسة طلبات تمويل المشاريع. ب - تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك