المادة 2 من تعليمات دعم الابتكار والريادة رقم 0 لسنة 2021
التعريفات
يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018 وتعديلاته.
النظام : نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم (107) لسنة 2018.
الصندوق : صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ بمقتضى أحكام القانون.
الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الأمين العام : أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
اللجنة : لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب أحكام النظام.
الرئيس : رئيس اللجنة.
نائب الرئيس : الأمين العام.
المدير : مدير الصندوق.
اللجنة الأكاديمية : اللجنة الأكاديمية المشكلة في الصندوق بموجب قرار اللجنة، والمنصوص عليها في تعليمات دعم البحث العلمي.
اللجنة الإدارية والمالية: اللجنة الإدارية والمالية المشكلة في الصندوق بموجب قرار اللجنة.
اللجان القطاعية المتخصصة : اللجان القطاعية المتخصصة في كافة قطاعات المعرفة العلمية .
لجنة المشروعات الابتكارية والريادية: لجنة المشروعات الابتكارية والريادية القطاعية المشكلة في الصندوق بموجب قرار اللجنة وتمارس صلاحياتها وفقاً لهذه التعليمات.
المؤسسة: المؤسسة الوطنية وتشمل (الجامعات
الرسمية والخاصة ومؤسسات القطاع العام والخاص والمراكز البحثية).
الجهة المختصة: الحاضنات ومسرعات الأعمال المستقلة و/ أو الجامعات الرسمية والخاصة التي لديها مراكز ابتكار وحاضنات أعمال معتمدة.
المشروع : المشروع الابتكاري والريادي المقدم للصندوق.
الطلب : الطلب التفصيلي حسب النموذج المعتمد لدى الصندوق.
مدير المشروع : صاحب الفكرة الابتكارية والريادية المتقدم بطلب الدعم من الصندوق سواء كان عاملاً في إحدى المؤسسات أو مستقلاً.
فريق المشروع : مدير المشروع والأعضاء المشاركون.
الاتفاقية : اتفاقية الدعم للمشروع الابتكاري والريادي والموقعة بين الأطراف الثلاثة (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير المشروع و/ أو المفوضين عن من لهم حقوق في المشروع و الجهة المختصة).
الابتكار : خلق قيمة جديدة على (المستوى العالمي و/ أو الإقليمي و/ أو المحلي) بطريقة جديدة تُ فضي إلى منتج أو طريقة صنع أو كليهما في أي من مجالات التقنية يترتب عليها (إما تخفيض تكلفة و/ أو منتجات جديدة و/أو خدمات جديدة و/ أو إيرادات جديدة و/ أو تحسين خدمة و/ أو عمليات جديدة و/ أو تأثير مجتمعي).
الريادة : إقامة أعمال ناشئة متسمة بالمبادرة والمخاطرة وتسخير الموارد اللازمة لتطويرها.
موازنة المشروع : هي الخطة المالية المعدة ضمن جدول زمني والمتوافقة مع اتفاقية المشروع والطلب بموجب قرار دعم المشروع الصادر عن اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026