التعليمات

تعليمات دعم الابتكار والريادة رقم 0 لسنة 2021

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات " تعليمات دعم الابتكار والريادة لسنة 2021 ويسري العمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2التعريفات يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون التعليم العالي والبحث العلمي …
  3. المادة 31- تتولى اللجنة الأكاديمية المهام الأتية: أ. دراسة توصيات لجنة المشروعات الابتكارية والريادية بشأن أولويات المشروعات الابتكارية والريادية للصندوق في كل عام. ب. دراسة توصي…
  4. المادة 4لجنة المشروعات الابتكارية والريادية: 1- تتولى لجنة المشروعات الابتكارية والريادية المهام والصلاحيات الآتية: أ. التوصية للجنة الأكاديمية بأولويات الصندوق للمشروعات الابتكا…
  5. المادة 51- يجوز لأصحاب الافكار الابتكارية والريادية التقدم بالمشاريع، للاستفادة من دعم الصندوق. 2- يُ قدم المشروع بواسطة مدير المشروع وفق النموذج المُ عتمد لهذه الغاية. 3- يجب أن…
  6. المادة 6أ/ يستقبل الصندوق طلبات الدعم للمشروعات الابتكارية والريادية خلال ثلاث دورات في العام وفق البرنامج الزمني التالي: دورة المشروعات الابتكارية والريادية لكافة العاملين في ال…
  7. المادة 71- يقدم طلب الدعم للمشروع الإبتكاري والريادي من قبل مدير المشروع إلكترونيا ضمن النموذج المعتمد وحسب البرنامج الزمني المعتمد لدى الصندوق. 2 - يحق لمقدم الطلب إجراء أي تعدي…
  8. المادة 8مراحل الدعم للمشروعات الابتكارية والريادية: 1. مرحلة الاحتضان: وتهدف للخروج بمشروع ريادي بمنتج واضح ونموذج أعمال مؤيد، ويشترط لترشيح المشروع لنيل الدعم لهذه المرحلة ما يل…
  9. المادة 9يتم اعتماد الجهة المختصة لغايات تنفيذ المشروعات الابتكارية والريادية المدعومة من الصندوق، وتخصص لها نسبة من قيمة الدعم المقدم للمشروع وفقاً للأسس التي يتم اقرارها من قبل …
  10. المادة 10يحق للصندوق الاستفادة من العوائد والمخرجات للمشروعات الابتكارية والريادية المدعومة من الصندوق، وفقاً للأسس التي يتم اقرارها من قبل اللجنة.
  11. المادة 111. يوقع المُ فوض من قبل اللجنة مع مدير المشروع والجهة المختصة، الاتفاقية المعتمدة المتضمنة التزام مدير المشروع والجهة المختصة بتنفيذ مراحل المشروع وتحقيق أهدافه والشرط ال…
  12. المادة 121. يرفق بقرار اللجنة الخاص بدعم المشروع موازنة المشروع. 2 . تشمل موازنة المشروع البنود الآتية: أ. مكافأة مدير المشروع. ب. الأجهزة والتجهيزات. ج. المواد والمستهلكات. د. خد…
  13. المادة 131- يتم شراء الأجهزة والتجهيزات اللازمة للمشروع الابتكاري والريادي من خلال الجهة المختصة وحسب الأصول المعتمدة فيها، وتكون مسؤولة بالكامل عن أي خلل في إجراءات الشراء والإدخ…
  14. المادة 141.تحول الدفعة المالية النصف سنوية والسنوية إلى حساب أمانات خاص بالمشروع الابتكاري والريادي لدى الجهة المختصة وتُ طبق تشريعاتهم المالية على عمليات الصرف الخاصة بالمشروع عل…
  15. المادة 151.للمدير تجميد الصرف من حساب أمانات المشروع وإحالة الملف إلى لجنة المشروعات الابتكارية والريادية للدراسة ورفع تنسيباتها للجنة الأكاديمية لدراسة الحالة واتخاذ القرار المنا…
  16. المادة 161.للجنة عقد مؤتمرات وطنية أو ندوات وورش عمل علمية أو ابتكارية لمعالجة مشكلة وطنية محددة ذات علاقة بعمل الصندوق. 2. للجنة دعم مشروعات ابتكارية وريادية ذات مردود اقتصادي في…
  17. المادة 17أ. للجنة دعم مشاريع ابتكارية وريادية لموض ب. للجنة تشكيل فِ رَق وطنية للقيام بمشروعات ابتكارية وطنية ذات علاقة بعمل الصندوق أو بُ عد وطني وتساهم في دعم القطاعات الصناعية …
  18. المادة 18للجنة النظر في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
  19. المادة 19المدير مُ كلف بتطبيق أحكام هذه التعليمات.