المادة 6 من تعليمات دعم الابتكار والريادة رقم 0 لسنة 2021
أ/ يستقبل الصندوق طلبات الدعم للمشروعات الابتكارية والريادية خلال ثلاث دورات في العام وفق البرنامج الزمني التالي:
دورة المشروعات الابتكارية والريادية لكافة العاملين في المؤسسات الوطنية والمستقلين
1.
أ/ (الدورة الأولى) ويبدأ استقبال الطلبات من تاريخ 1/1 وحتى 31/1 من كل عام.
ب/(الدورة الثانية) ويبدأ استقبال الطلبات من تاريخ 1/5 وحتى 31/5 من كل عام.
ج/ الدورة الثالثة) ويبدأ استقبال الطلبات من تاريخ 1/9 وحتى 30/9 من كل عام.
2-
أ/ (الدورة الأولى) دراسة الطلبات ومقابلة المتقدمين خلال شهر شباط من كل عام.
ب/ (الدورة الثانية) دراسة الطلبات ومقابلة المتقدمين خلال شهر حزيران من كل عام.
ج/ ( الدورة الثالثة) دراسة الطلبات ومقابلة المتقدمين خلال شهر تشرين اول من كل عام.
3-
أ/ (الدورة الأولى) إبلاغ مدير المشروع والجهة المختصة بقرار اللجنة بحدٍ أقصاه نهاية شهر نيسان من كل عام.
ب/ (الدورة الثانية) إبلاغ مدير المشروع والجهة المختصة بقرار اللجنة بحدٍ أقصاه نهاية شهر أب من كل عام.
ج/ (الدورة الثالثة) إبلاغ مدير المشروع والجهة المختصة بقرار اللجنة بحدٍ أقصاه نهاية شهر كانون اول من كل عام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026