المادة 6 من تعليمات دعم الابتكار والريادة رقم 0 لسنة 2021

أ/ يستقبل الصندوق طلبات الدعم للمشروعات الابتكارية والريادية خلال ثلاث دورات في العام وفق البرنامج الزمني التالي: دورة المشروعات الابتكارية والريادية لكافة العاملين في المؤسسات الوطنية والمستقلين 1. أ/ (الدورة الأولى) ويبدأ استقبال الطلبات من تاريخ 1/1 وحتى 31/1 من كل عام. ب/(الدورة الثانية) ويبدأ استقبال الطلبات من تاريخ 1/5 وحتى 31/5 من كل عام. ج/ الدورة الثالثة) ويبدأ استقبال الطلبات من تاريخ 1/9 وحتى 30/9 من كل عام. 2- أ/ (الدورة الأولى) دراسة الطلبات ومقابلة المتقدمين خلال شهر شباط من كل عام. ب/ (الدورة الثانية) دراسة الطلبات ومقابلة المتقدمين خلال شهر حزيران من كل عام. ج/ ( الدورة الثالثة) دراسة الطلبات ومقابلة المتقدمين خلال شهر تشرين اول من كل عام. 3- أ/ (الدورة الأولى) إبلاغ مدير المشروع والجهة المختصة بقرار اللجنة بحدٍ أقصاه نهاية شهر نيسان من كل عام. ب/ (الدورة الثانية) إبلاغ مدير المشروع والجهة المختصة بقرار اللجنة بحدٍ أقصاه نهاية شهر أب من كل عام. ج/ (الدورة الثالثة) إبلاغ مدير المشروع والجهة المختصة بقرار اللجنة بحدٍ أقصاه نهاية شهر كانون اول من كل عام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة