المادة 5 من تعليمات دعم الابتكار والريادة رقم 0 لسنة 2021

1- يجوز لأصحاب الافكار الابتكارية والريادية التقدم بالمشاريع، للاستفادة من دعم الصندوق. 2- يُ قدم المشروع بواسطة مدير المشروع وفق النموذج المُ عتمد لهذه الغاية. 3- يجب أن لا يقل عدد المشاركين الأردنيين عن (50%) من فريق المشروع وفي حال كان مدير المشروع من غير الجنسية الأردنية تلتزم مؤسسة وطنية بالتضامن مع مدير المشروع وفريق المشروع بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الصندوق. 4- يشترط أن يتوافر لدى مدير المشروع و/ أو المشاركين الخبرات والإمكانات اللازمة لإنجاز المشروع. 5- يجوز مشاركة اشخاص متميزين من أصحاب الخبرة في المجالات ذات العلاقة بطبيعة المشروع من خارج المملكة للمساهمة في الابتكار والريادة، شريطة موافقة اللجنة. 6- أ. يجوز أن يقبل الطلب المقدم من أي مدير مشروع سبق وأن حصل على دعم من الصندوق واتخذ ضده أي عقوبات، بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ ايقاع العقوبة ووفائه بالتزاماته للصندوق. ب. يترك للجنة اتخاذ أي قرار أو فرض أي عقوبة بسبب مخالفة مدير المشروع للأنظمة والتعليمات و/أو الاتفاقيات المبرمة بينه وبين الصندوق. 7- لا يجوز لمدير المشروع المدعوم من الصندوق أن يتقدم بأكثر من مشروع بحثي في آن واحد. 8- يتقدم مدير المشروع من خلال مؤسسته للصندوق بطلب تفصيلي جديد عند فتح باب التقديم، دون الحاجة إلى طلب أولي في حال كانت مخرجات المشروع المدعوم من الصندوق تتطلب استكمال مرحلة جديدة استثنائية، ويتم السير في اجراءات التقييم المتبعة في الصندوق. 9- لا يجوز أن يشارك مدير مشروع و/أو المشاركون بأكثر من مشروعين في الوقت ذاته مع مراعاة ما ذُ كر في البند (6) أعلاه. 10- لا يجوز لأي عضوٍ من اعضاء اللجنة او اللجنة الأكاديمية و/ او الادارية والمالية و/أو اللجان القطاعية المتخصصة أن يتقدم بطلب دعم مشروع ابتكاري سواء كان مديراً للمشروع أو مشاركاً في فريق المشروع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة