المادة 4 من تعليمات دعم الابتكار والريادة رقم 0 لسنة 2021
لجنة المشروعات الابتكارية والريادية:
1- تتولى لجنة المشروعات الابتكارية والريادية المهام والصلاحيات الآتية:
أ. التوصية للجنة الأكاديمية بأولويات الصندوق للمشروعات الابتكارية والريادية في كل عام.
ب. التوصية للجنة الاكاديمية بنتائج التقييم للمشروعات الابتكارية والريادية مُدعمة توصياتها بالمبررات اللازمة.
ج. دراسة التقارير الرُ بعية و/أو نصف السنوية و/أو السنوية و/أو النهائية والوثائق المالية والفنية للمشروعات والتي تمت خلال مراحل تنفيذ المشروعات، وذلك حسب النموذج المُ عتمد لهذه الغاية والتوصية بذلك إلى اللجنة الأكاديمية .
د. التوصية الى اللجنة الأكاديمية بنتائج التقارير الرُ بعية و/أو النصف سنوية و/ أو السنوية و/أو النهائية والمالية مدعمة بالوثائق اللازمة للمشروعات المدعومة.
ه. دراسة طلبات مدير المشروع المدعمة بالمبررات والمتعلقة بإجراء مناقلات للمخصصات المالية بين بنود موازنة المشروع وجدولها الزمني والتوصية بذلك للجنة الادارية والمالية على أن تكون توصياتها مُدعمة بالمبررات.
و. عمل زيارات ميدانية خلال فترة تنفيذ المشروعات المدعومة (مقابل المكافأة المالية المقررة لأعضاء اللجنة) مرتين كحدٍ أدنى وأربع مرات كحدٍ أعلى، ويكون تحديد موعد الزيارة واختيار الأعضاء المشاركين بها بناءً على قرار من مدير الصندوق المستند إلى توصية لجنة المشروعات الابتكارية والريادية، وذلك بهدف التحقق من حُسن التنفيذ للمشروع، على أن تُ رفع تقارير الزيارات الميدانية للجنة الأكاديمية حسب النموذج المعتمد لهذه الغاية.
ز. أي مهام أخرى تُ كلف بها من اللجنة و/أو اللجنة الاكاديمية و/أو اللجنة الادارية والمالية و/أو المدير.
2- لرئيس لجنة المشروعات الابتكارية والريادية دعوة أي شخص لحضور الاجتماع من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة على لجنة المشروعات الابتكارية والريادية دون أن يكون له حق التصويت، ويكون حضوره مقابل مكافأة مالية تحددها اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026