المادة 7 من تعليمات دعم الابتكار والريادة رقم 0 لسنة 2021

1- يقدم طلب الدعم للمشروع الإبتكاري والريادي من قبل مدير المشروع إلكترونيا ضمن النموذج المعتمد وحسب البرنامج الزمني المعتمد لدى الصندوق. 2 - يحق لمقدم الطلب إجراء أي تعديلات على مقترح المشروع إلكترونياً خلال مدة أقصاها (48) ساعة من تاريخ تقديم الطلب وبخلاف ذلك فلا يحق له إجراء أي تعديلات لاحقة، علماً بأن المدة الممنوحة لإجراء التعديلات لن تتجاوز بأي حال من الأحوال التاريخ النهائي المعتمد لاستقبال كافة الطلبات (،31/1 31/5، 30/9) من كل عام. 3- يتولى قسم الابتكار والريادة تدقيق الطلبات المعتمدة أسبوعياً خلال فترة الاستقبال ومن ثم رفعها للمدير الذي يحولها بدوره إلى لجنة المشروعات الابتكارية والريادية للدراسة. 4- يُشكل رئيس لجنة المشروعات الابتكارية والريادية لجان فرعية من الأعضاء (ثلاثة أعضاء بحدٍ أعلى) لتقييم طلبات المشروعات المقدمة أو وفق ما يراه رئيس لجنة المشروعات الابتكارية والريادية مناسباً. 5- تدرس لجنة المشروعات الابتكارية والريادية نتائج تقييم اللجان الفرعية المنبثقة عنها وتُحدد جدولاً زمنياً لمقابلة مدراء المشروعات، وفي حال نجاح المشروعات، للجنة المشروعات الابتكارية والريادية طلب التعديلات على مقترحات المشروعات وفق ما تراه مناسباً. 6- يلتزم مدير المشروع وبعد موافقة لجنة المشروعات الابتكارية والريادية على التعديلات (إن وُجدت) - بإرسال موافقة الجهة المختصة التي وقع عليها اختيار الصندوق، مثبتة على النسخة النهائية المعتمدة من المشروع إضافة إلى كتاب من مؤسسته (إن وُجدت) يفيد بعدم ممانعتها على تنفيذه للمشروع. 7- لرئيس لجنة المشروعات الابتكارية والريادية (وبعد موافقة مدير الصندوق) دعوة شخص أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الطلبات المعروضة دون أن يكون له حق التصويت، ويكون حضوره مقابل مكافأة مالية تحددها اللجنة. 8- ترفع لجنة المشروعات الابتكارية والريادية توصياتها للجنة الأكاديمية بالموافقة على (الدعم/ عدم الدعم) لكافة الطلبات المقدّمة مدعِّ مة توصياتها بالمبررات الكافية. 9- تدرس اللجنة الاكاديمية توصيات لجنة المشروعات الابتكارية والريادية وترفع تنسيبها للجنة بالموافقة على (دعم/ عدم دعم) المشروعات. 10- تُ صدر اللجنة القرارات المناسبة في ضوء تنسيب اللجنة الأكاديمية وحسب قناعتها، ويتم ابلاغ مدير المشروع و/أو الجهة المختصة أُصولياً بالقرار سواء كان بالموافقة أو عدم الموافقة. 11- يتحمل مدير المشروع (مقدم الطلب) كافة المبالغ المالية التي تم صرفها على تقييم المشروع من الصندوق في حال انسحابه أثناء فترة التقييم أو بعد التقييم أو بعد صدور قرار اللجنة بالدعم ما لم يقدم مبررات مقنعة للجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة